المادة 172 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026