المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
رابعا - العقد الموقوف والعقد غير اللازم:
أ- العقد الموقوف
يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026