المادة 170 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ج- العقد الفاسد:
1- العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح.
2- ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه.
3- ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره احكام القانون.
4- ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026