المادة 170 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ج- العقد الفاسد: 1- العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح. 2- ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه. 3- ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره احكام القانون. 4- ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الاخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة