المادة 169 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي.
2- واذا كان العقد في شق منه موقوفا، توقف في الموقوف على الاجازة: فان اجيز، نفذ العقد كله، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026