المادة 557 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفصل الثاني الهبة الفرع الاول الهبة 1- الهبة تمليك مال او حق مالي لاخر حال حياة المالك دون عوض. 2- ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة