المادة 558 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض.
2- يكفي في الهبة مجرد الايجاب اذا كان الواهب ولي الموهوب له او وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب على تربيته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026