المادة 241 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
4- انحلال العقد (الاقالة):
اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026