المادة 1438 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يثبت امتياز الاجرة المشار اليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر او للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمنقول المسروق او الضائع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026