المادة 1439 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يثبت امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثاني اذا نص في العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستأجر الاصلي في ذمة المستأجر منه عند المطالبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026