المادة 902 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا يجوز للحارس في غير اعمال الحفظ والادارة ان يتصرف الا برضاء اطراف النزاع او باذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة او المال المنقول الفساد او الهلاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026