المادة 903 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان او يأمر بها القضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026