المادة 800 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
4- انقضاء المقاولة:
ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه او بفسخه رضاء او قضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة