المادة 500 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتبايعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن.
2- فاذا تلف بعض المبيع يخبر المشتري ان شاء فسخ البيع او اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026