المادة 501 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا هلك المبيع قبل التسليم او تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه اداء الثمن.
2- اذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع او قيمته وتملك ما بقي منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026