المادة 502 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص اخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء أجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع او قيمته. 2- واذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية:- أ- فسخ البيع. ب- اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف. ج- امضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة