المادة 502 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص اخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء أجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع او قيمته.
2- واذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية:-
أ- فسخ البيع.
ب- اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف.
ج- امضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026