المادة 503 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقاق سابقاً على عقد البيع.
2- ويضمن البائع ايضا اذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشىء عن فعله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026