المادة 503 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقاق سابقاً على عقد البيع. 2- ويضمن البائع ايضا اذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشىء عن فعله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة