المادة 504 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب ان توجه الى البائع والمشتري معا.
2- فاذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع واراد المشتري الرجوع على البائع وجب ادخاله في الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026