المادة 505 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا قضي باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن اذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري. 2- فاذا لم يجيز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن. 3- ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق. 4- ويضمن البائع ايضا للمشتري الاضرار التي نشأت باستحقاق المبيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة