المادة 505 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا قضي باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن اذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري.
2- فاذا لم يجيز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن.
3- ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق.
4- ويضمن البائع ايضا للمشتري الاضرار التي نشأت باستحقاق المبيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026