المادة 506 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط.
2- ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026