المادة 914 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان الجعل من احد المتسابقين او من غيرهما على ان الجعل للفائز جاز.
واما اذا شرط المتعاقدان ان للفائز قبل الاخر جعلا فلا يجوز لانه ينقلب العقد قمارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026