المادة 915 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- كل اتفاق على مقامرة او رهان محظور يكون باطلا.
2- ولمن خسر في مقامرة او رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله ان يثبت مدعاه بجميع طرق الاثبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026