المادة 157 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ثانيا - المحل والسبب:
أ- المحل:
يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة