المادة 156 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
2- ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026