المادة 671 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يجب ان تكون مدة الاجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاما فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين عاما.
2- واذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر او المستأجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاما.
3- واذا تضمن العقد انه يبقى ما بقي المستأجر يدفع الاجرة فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستأجر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026