المادة 1230 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ينتهي حق المساطحة: 1- بانتهاء المدة. 2- باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق. 3- اذا تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة