المادة 276 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء أخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026