المادة 277 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما أتلف. 2- اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة