المادة 278 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة