المادة 912 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا كان الرهان بين اثنين او فئتين جاز ان يكون بذل العوض من احدهما او من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
2- و يجوز ان يكون الجعل عينا او دينا حالا او مؤجلا او بعضه حالا وبعضه مؤجلا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026