المادة 911 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يشترط لصحة العقد:
1- ان يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته.
2- ان يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كأن يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والاصابة المقبولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026