المادة 967 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للدائن مطالبة الاصيل او الكفيل او مطالبتهما معا.
2- وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما.
3- على ان مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026