المادة 966 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

2- آثار الكفالة: أ- بين الكفيل والدائن: 1- على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الاجل. 2- فاذا كان التزامه معلقا على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة