المادة 966 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- آثار الكفالة:
أ- بين الكفيل والدائن:
1- على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الاجل.
2- فاذا كان التزامه معلقا على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026