المادة 538 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر او بشروط مجحفة اجحافا بينا كان للبائع حينما يحين الوفاء ان يطلب الى المحكمة تعديل السعر او الشروط بصورة يزول معها الاجحاف وتأخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الاسعار العامة وفروعها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه العرف.
2- وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق للبائع ان يبيع محصوله لمن يشاء.
3- ويقع باطلا كل اتفاق او شرط يقصد به اسقاط هذا الحق سواء أكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسه او كان في صورة التزام آخر منفصل أيا ما كان نوعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026