المادة 539 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ب- المخارجة: يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث اخر او اكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة