المادة 655 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع.
2- ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لايهما او لورثته من بعده الرجوع فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026