المادة 362 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:- 1- اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. 2- اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. 3- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. 4- اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة