المادة 362 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:-
1- اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين.
2- اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
3- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
4- اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026