المادة 47 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في أحكامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة