المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الباب الاول
مصادر الحقوق الشخصية
الفصل الاول
العقد
العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026