المادة 88 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الكتاب الاول
الحقوق الشخصية
الباب الاول :
مصادر الحقوق الشخصية :
الفصل الاول - العقد
الفصل الثاني - التصرف الانفرادي - الوعد
الفصل الثالث - الفعل الضار
الفصل الرابع - الفعل النافع
الفصل الخامس - القانون
الباب الثاني :
اثار الحق :
الفصل الاول - احكام عامة
الفصل الثاني - وسائل التنفيذ
الفصل الثالث - التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل 0 الفصل الرابع- تعدد المحل الفصل الخامس -تعدد طرفي التصرف الفصل السادس - انقضاء الحقوق يصح ان يرد العقد
1- على الاعيان ، منقولة كانت عقارا مادية كانت او او معنوية.
2- على منافع الاعيان.
3- على عمل معين او على خدمة معينة.
4- على اي شيء آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الاداب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026