المادة 88 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الكتاب الاول الحقوق الشخصية الباب الاول : مصادر الحقوق الشخصية : الفصل الاول - العقد الفصل الثاني - التصرف الانفرادي - الوعد الفصل الثالث - الفعل الضار الفصل الرابع - الفعل النافع الفصل الخامس - القانون الباب الثاني : اثار الحق : الفصل الاول - احكام عامة الفصل الثاني - وسائل التنفيذ الفصل الثالث - التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل 0 الفصل الرابع- تعدد المحل الفصل الخامس -تعدد طرفي التصرف الفصل السادس - انقضاء الحقوق يصح ان يرد العقد 1- على الاعيان ، منقولة كانت عقارا مادية كانت او او معنوية. 2- على منافع الاعيان. 3- على عمل معين او على خدمة معينة. 4- على اي شيء آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الاداب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة