المادة 89 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.
2- اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها. وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026