المادة 86 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
3- تطبيق قواعد وأحكام الاثبات:
يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026