المادة 713 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر:-
1- اذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الايجار.
2- اذا كانت مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع مدركا ام لا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026