المادة 713 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر:- 1- اذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الايجار. 2- اذا كانت مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع مدركا ام لا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة