المادة 1017 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

3- انتهاء الحوالة: تنتهي الحوالة ايضاً باداء محلها الى المحال له اداء حقيقياً او حكمياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة