المادة 1018 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الكثاب الثالث الباب الاول حق الملكية الفصل الاول - حق الملكية بوجه عام الفصل الثاني - أسباب كسب الملكية الباب الثاني الحقوق المتفرغة عن حق الملكية الفصل الاول - حق التصرف الفصل الثاني - حق الانتفاع الفصل الثالث - الحقو المترتبة على العقارات الموقوفة الفصل الرابع - الحقوق المجردة الكتاب الثالث الباب الاول حق الملكية الفصل الاول حق الملكية بوجه عام الفرع الاول مدى الحق ووسائل حمايته 1- حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا. 2- ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة