المادة 1018 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الكثاب الثالث
الباب الاول
حق الملكية
الفصل الاول - حق الملكية بوجه عام
الفصل الثاني - أسباب كسب الملكية
الباب الثاني
الحقوق المتفرغة عن حق الملكية
الفصل الاول - حق التصرف
الفصل الثاني - حق الانتفاع
الفصل الثالث - الحقو المترتبة على العقارات الموقوفة الفصل الرابع - الحقوق المجردة الكتاب الثالث الباب الاول حق الملكية الفصل الاول حق الملكية بوجه عام الفرع الاول مدى الحق ووسائل حمايته
1- حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا.
2- ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026