المادة 1019 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير.
2- وكل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026