المادة 1165 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ب- آثار الشفعة:
1- تملك العقار المشفوع قضاء او رضاء يعتبر شراء جديدا يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما.
2- ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع.
3- واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة فللشفيع ان يرجع بالثمن على من اداه اليه من البائع او المشتري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026