المادة 49 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026