المادة 50 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- الاشخاص الحكمية:
الاشخاص الحكمية هي:-
1- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة و غيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.
3- الوقف.
4- الشركات التجارية والمدنية.
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لاحكام القانون.
6- كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026