المادة 301 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثالث
الفضالة
من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن اذنت به المحكمة او أوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الاحكام التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026