المادة 300 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تأمر برد ما جناه القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026